قطب الدين الراوندي

23

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

و الثالث « 1 » : قتل المورّث ظلماً ، فإنّه يمنع مطلقاً ، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها ، و يرث الدية أقارب الأب دون الامّ . الباب الثاني : في تفصيل السهام ، و كيفيّة الاقتسام فصل : في « 2 » مقادير الفروض الفروض « 3 » في كتاب اللّه تعالى ستة : الثلثان : و هو فرض البنتين ، و الاختين لأب و ام أو لأب فصاعداً . و النصف : و هو فرض البنت الواحدة ، و الاخت الواحدة ، و الزوج مع عدم الولد . و الثلث : و هو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو « 4 » الاخوة ، و الزائد على الواحد من كلالتها . و الربع : و هو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد « 5 » الولد و إن نزلوا ، و الزوجة مع عدمه . و السدس : و هو فرض الأب مع وجود الولد ، و الامّ المحجوبة ، و الواحد من كلالتها . و الثمن : و هو فرض الزوجة مع وجود الولد . و لا يحجب الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات فصاعداً لأب و امّ أو لأب ، أحياء ، خارج البطون « 6 » ، غير ممنوعين من الارث ،

--> ( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 2 ) . « في » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 3 ) . « الفروض » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 4 ) . في ( ج‍ ) : « و » بدلًا من « أو » . ( 5 ) . في ( أ ) : « و ولد الولد » . ( 6 ) . في النسخ : « خارجوا البطون » .